صالح للمانعية بل الثاني أيضا كذلك مع أن الفائدة تظهر في الاعسار واليسار وفى
الحلول والتأجيل والأذن وعدمه وكذا يجوز التسلسل بلا اشكال .
مسألة 31 - إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه ( 1 ) بالوفاء من طرف
الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه إذا كانت ذمته
مشغولة بها فعلا بل وان لم تشتغل فعلا على اشكال .
مسألة 32 - إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز أن يضمن عنه
ضامن للحاكم الشرعي بل ولآحاد الفقراء على اشكال ( 2 ) .
مسألة 33 - إذا ضمن في مرض موته فإن كان باذن المضمون عنه فلا اشكال
في خروجه من الأصل لأنه ليس من التبرعات بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل
نسيئة ، وان لم يكن باذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات ، نعم على القول
بالثلث يخرج منه .
مسألة 34 - إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه ، كما إذا
كان عليه خياطة ثوب مباشرة ، وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون ، وكذا
لا يجوز ضمان الكلى في المعين كما إذا باع صاعا من صبرة معينة فإنه لا يجوز الضمان
عنه والأداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة .
مسألة 35 - يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة لأنها دين على الزوج ، وكذا
نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنة في صبيحته لوجوبها عليه حينئذ وان لم تكن
مستقرة لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناءا على سقوطها بذلك ، وأما النفقة المستقبلة
فلا يجوز ضمانها عندهم ( 3 ) لأنه من ضمان ما لم يجب ، ولكن لا يبعد صحته لكفاية
وجود المقتضى وهو الزوجية ، وأما نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى
هامش
( 1 ) بل لا يجوز مطلقا .
( 2 ) قوى .
( 3 ) وهو الأظهر إن كان الضمان فعليا لأنه من ضمان ما لم يجب ، والأحوط إن كان
معلقا على ثبوته في ذمة المضمون عنه كما مر .