الاحتياط ، وان صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط
فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين ، نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى
وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم
فيها على الأربع ، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس ، وكذا
الحال في العشائين إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء
في أنه سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء ، أو على الأربع
حتى يكون ما بيده ثالثتها ، وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم
بتحقق مغرب صحيحة ، اما الأولى أو الثانية المعدول إليها ، وكونه شاكا بين الثلاث
والأربع ، مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول ، لأن في هذه الصورة يحصل
العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال : ان الشك
في ركعاتها يضر بصحتها .
الثلاثون - إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة
في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه اتيان صلاة أربع
ركعات بقصد ما في الذمة ( 1 ) وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك
بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ولا يمكن اعمال
الحكمين لكن لو كان بعد اكمال السجدتين عدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو
يحصل له اليقين بظهر صحيحة ( 2 ) اما الأولى أو الثانية .
الحادية والثلاثون - إذا علم أنه صلى العشائين ثمان ركعات ولا يدري انه
زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب اعادتهما ، سواء كان الشك بعد
السلام من العشاء أو قبله .
هامش
( 1 ) بل بقصد العصر بناء على جواز العدول من العصر إلى الظهر بعد السلام كما
اختاره ، وقد تقدم المختار عندنا .
( 2 ) بل يحصل اليقين باتيان ظهر صحيحة وان لم يسجد للسهو للعلم بعدم الزيادة في
الظهر الواقعية .