التاسع الخمر : بل كل مسكر مايع بالأصالة ( 1 ) وان صار جامدا بالعرض
لا الجامد كالبنج وان صار مايعا بالعرض .
مسألة 1 - الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه وهو
الأحوط ( 2 ) وإن كان الأقوى طهارته نعم لا اشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس
أو بنفسه وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا ( 3 ) سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ( 4 )
بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وان لم يصل إلى حد الغليان ولا فرق بين العصير
ونفس العنب فإذا غلى نفس العنب ( 5 ) من غير أن يعصر كان حراما واما التمر
والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب
عنهما اكلا بل من حيث النجاسة أيضا .
مسألة 2 - إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ( 6 )
وإن كان لحليته وجه وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى ان يصب عليه
مقدار من الماء ، فإذا ذهب ثلثاه حل بلا اشكال .
مسألة 3 - يجوز اكل الزبيب والكشمش والتمر في الامراق والطبيخ وان
غلت فيجوز اكلها باي كيفية كانت على الأقوى .
العاشر : الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ويقال ان فيه
هامش
( 1 ) الأظهر نجاسة ما صدق عليه الخمر واما غيره فالأحوط لزوما الاجتناب عنه .
( 2 ) الأظهر نجاسة العصير العنبي إذا نش وغلى بنفسه لصيرورته مسكرا بذلك - وطهارته
إذا غلى بالنار .
( 3 ) الأقوى ان العصير الذي غلى بنفسه لا ترتفع حرمته ونجاسته الا بصيرورته خلا -
والذي غلى بالنار إذا ذهب ثلثاه يصير حلالا .
( 4 ) العصير المطبوخ ما لم يذهب ثلثاه لو ترك حتى برد يعود إلى الغليان بنفسه
ويحدث فيه النشيش والاسكار ويسمى ح بالباذق معرب ( باده ) وعليه فلو ذهب ثلثاه بعد
ذلك بالشمس أو بالهواء لا يصير طاهرا وحلالا كما عرفت .
( 5 ) الأقوى عدم صيرورته حراما .
( 6 ) بل الأقوى .