النجاسة لا ينجس العالي منه كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما
في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده .
مسألة 2 - الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن اطلاقه نعم لو مزج معه غيره
وصعد كماء الورد يصير مضافا ( 1 ) .
مسألة 3 - المضاف المصعد مضاف .
مسألة 4 - المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ( 2 )
ثم ماءا .
مسألة 5 - إذا شك في مايع انه مطاف أو مطلق ، فان علم حالته السابقة اخذ
بها ( 3 ) والا فلا يحكم عليه بالاطلاق ولا بالإضافة لكن لا يرفع الحدث والخبث
وينجس بملاقات النجاسة إن كان قليلا وإن كان بقدر الكر لا ينجس ( 4 ) لاحتمال كونه
مطلقا والأصل الطهارة .
مسألة 6 - المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر وبالاستهلاك في الكر
أو الجاري .
مسألة 7 - إذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق إلى الإضافة
تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاك ، وان حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم
بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكل ( 5 ) .
مسألة 8 - إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب
هامش
( 1 ) إذا كان الممزوج به بحد يوجب خروج المصعد عن الاطلاق ومنه يظهر حال
المسألة الآتية .
( 2 ) والبخار حقيقة مغايرة للماء عرفا ، ومنه يظهر الحكم في الأعيان النجسة إذا لم يكن
المصعد بنفسه من افرادها كالمسكرات .
( 3 ) سواء كانت الشبهة موضوعية أم مفهومية .
( 4 ) الأظهر هو الحكم بنجاسته لأصالة عدم المائية الأزلي .
( 5 ) الأقوى عدم تنجسه الا إذا تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة : الطعم والرائحة واللون