تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
النجاسة لا ينجس العالي منه كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده . مسألة 2 - الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن اطلاقه نعم لو مزج معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا ( 1 ) . مسألة 3 - المضاف المصعد مضاف . مسألة 4 - المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ( 2 ) ثم ماءا . مسألة 5 - إذا شك في مايع انه مطاف أو مطلق ، فان علم حالته السابقة اخذ بها ( 3 ) والا فلا يحكم عليه بالاطلاق ولا بالإضافة لكن لا يرفع الحدث والخبث وينجس بملاقات النجاسة إن كان قليلا وإن كان بقدر الكر لا ينجس ( 4 ) لاحتمال كونه مطلقا والأصل الطهارة . مسألة 6 - المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر وبالاستهلاك في الكر أو الجاري . مسألة 7 - إذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق إلى الإضافة تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاك ، وان حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكل ( 5 ) . مسألة 8 - إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب
هامش
( 1 ) إذا كان الممزوج به بحد يوجب خروج المصعد عن الاطلاق ومنه يظهر حال المسألة الآتية . ( 2 ) والبخار حقيقة مغايرة للماء عرفا ، ومنه يظهر الحكم في الأعيان النجسة إذا لم يكن المصعد بنفسه من افرادها كالمسكرات . ( 3 ) سواء كانت الشبهة موضوعية أم مفهومية . ( 4 ) الأظهر هو الحكم بنجاسته لأصالة عدم المائية الأزلي . ( 5 ) الأقوى عدم تنجسه الا إذا تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة : الطعم والرائحة واللون
العروة الوثقى — صفحة 18 | السيد محمد صادق الروحاني