والحمد لله » وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد ، وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءً ، وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع ، لكنّه مشكل لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة .
[ 2206 ] مسألة 8 : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلًا أو بعضاً لم تبطل صلاته . نعم ، لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت .
[ 2207 ] مسألة 9 : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه ( 1 ) ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوّة ، وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسية .
[ 2208 ] مسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة . نعم ، يستحب أن يقول المؤذّن : « الصلاة » ثلاثاً .
[ 2209 ] مسألة 11 : إذا اتفق العيد والجمعة ، فمن حضر العيد وكان نائياً ( 2 ) عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .
فصل في صلاة ليلة الدفن وهي ركعتان ، يقرأ في الأُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى : « هُمْ فِيها خالِدُونَ » وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ، ويقول بعد السلام : « اللَّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ويسمّي الميّت ، ففي مرسلة
هامش
( 1 ) رجاءً ، وكذا في قضاء التشهّد أو السجدة .
( 2 ) بل الحاضر أيضاً كذلك .