تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
[ 2061 ] مسألة 25 : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت ، وليس له العدول ( 1 ) إلى التمام والبناء على الأكثر ، مثلًا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى . نعم ، لو عدل إلى التمام ثمّ شك صح البناء . [ 2062 ] مسألة 26 : لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط ، فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء أصل الصلاة ، بل لا يترك هذا الاحتياط ( 2 ) . نعم ، إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد والسجدة الواحدة ، فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة ، وإن كان أحوط ، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه ، فإنّه يجب ( 3 ) قضاؤها دون أصل الصلاة . فصل في كيفية صلاة الاحتياط وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة . [ 2063 ] مسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط ، وبعد إحرازها ينوي ويكبّر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع
هامش
( 1 ) بعد عدم كون العنوانين من العناوين القصدية يجوز له البناء على الأكثر ، من دون حاجة إلى العدول . ( 2 ) لا بأس بتركه . ( 3 ) على الأحوط .