تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به ، وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنّه مختص بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظن المعتبر . فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أُمور : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمومون ( 1 ) أو بعضهم رجالًا ، وأن لا يكون قاعداً للقائمين ، ولا مضطجعاً للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه ، أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك ، حتّى اللحن في الإعراب ، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك . [ 1961 ] مسألة 1 : لا بأس بإمامة ( 2 ) القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله ، والجالس للمضطجع . [ 1962 ] مسألة 2 : لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة . [ 1963 ] مسألة 3 : لا بأس بالاقتداء ( 3 ) بمن لا يحسن القراءة في غير المحل
هامش
( 1 ) بل مطلقاً على الأحوط . ( 2 ) الأحوط ترك الائتمام بالمعذور مطلقاً ، ولو لمثله أو لمن هو دونه . نعم ، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد ، والمتيمّم للمتوضّئ ، أو لمثله ، وذي الجبيرة لغيره . ( 3 ) لا يخلو عن إشكال .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 600 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )