فصل
[ في الصلاة على النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) ]
يستحبّ الصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ، حيث ما ذكر أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة ، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمّد وأحمد ، أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبيّ ، أو بالضمير ، وفي الخبر الصحيح : « وصلِّ على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) كلَّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره » ، وفي رواية : « من ذكرت عنده ونسي أن يصلَّي عليّ خطأ الله به طريق الجنة » .
[ 1695 ] مسألة 1 : إذا ذكر اسمه ( صلَّى الله عليه وآله ) مكرّراً يستحب تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب . نعم ، ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّة إلَّا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنّه يجب في كلّ مجلس مرّة .
[ 1696 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد . نعم ، ذكره في ضمن قوله : « اللَّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد » لا يوجب تكرارها ، وإلَّا لزم التسلسل .
[ 1697 ] مسألة 3 : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناءً على الوجوب ، وكذا بناءً على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخّر إلى آخرها إلَّا إذا كان في أواخرها .
[ 1698 ] مسألة 4 : لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة ، بل يكفي في الصلاة عليه كلّ ما يدلّ عليها مثل « صلَّى الله عليه » و « اللَّهمَّ صلِّ عليه » . والأولى ضمّ الآل إليه .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 527
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٥٢٧