[ 1553 ] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات .
[ 1554 ] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين ، سواء كان منفرداً أو إماماً ( 1 ) أو مأموماً .
[ 1555 ] مسألة 3 : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد ، وفي الأُخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك .
[ 1556 ] مسألة 4 : يجب فيهما الإخفات ، سواء قرأ الحمد أو التسبيحات . نعم ، إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط ( 2 ) .
[ 1557 ] مسألة 5 : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته ، وأمّا إذا أجهر جهلًا أو نسياناً صحّت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكَّر قبل الركوع .
[ 1558 ] مسألة 6 : إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ، وإن كان الأحوط ( 3 ) عدمه .
[ 1559 ] مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط ( 4 ) عدم الاجتزاء به ، وكذا العكس . نعم ، لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما
هامش
( 1 ) في كون الأفضل للإمام التسبيحات إشكال ، بل منع .
( 2 ) لا يترك ، خصوصاً للمأموم والمنفرد .
( 3 ) لا يترك .
( 4 ) بل الأقوى فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى عنوان التسبيح ولو على وجه الارتكاز ، وكذا في الفرض الآتي .