يقول : « بالله أستفتح ، وبمحمّد ( صلَّى الله عليه وآله ) أستنجح وأتوجّه ، اللَّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين » .
[ 1405 ] مسألة 2 : يستحب لمن سمع المؤذّن يقول : « أشهد أن لا إله إلَّا الله ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله » أن يقول : « وأنا أشهد أن لا إله إلَّا الله ، وأن محمّداً رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد ، وأعين بها من أقرّ وشهد » .
[ 1406 ] مسألة 3 : يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا ، رفيع الصوت ، مبصراً ، بصيراً بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها .
[ 1407 ] مسألة 4 : من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما . نعم ، إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع ، منفرداً كان أو غيره حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما ( 1 ) أو نسي بعض فصولهما ، بل أو شرائطهما على الأحوط .
[ 1408 ] مسألة 5 : يجوز للمصلَّي فيها إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده .
[ 1409 ] مسألة 6 : لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أُغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة ، مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة ، لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً ، خصوصاً في النوم ، وكذا لو ارتدّ عن ملَّة ( 2 ) ثمّ تاب .
[ 1410 ] مسألة 7 : لو أذّن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإمامة ( 3 ) يستحب له إعادتهما .
هامش
( 1 ) جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو عن قوّة .
( 2 ) بل مطلقاً .
( 3 ) أو المأموميّة .