إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلَّا تعيّن ذلك ، وكذا الحال ( 1 ) في مسألة اجتماع الجنب والميّت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات .
[ 1170 ] مسألة 32 : إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكَّن من تحصيل ما يتيمّم به ، فالأحوط أن يتيمّم قبل الوقت لغاية أُخرى غير الصلاة في الوقت ، ويبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلَّي به ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكَّنه بعده ، فيتوضّأ على الأحوط لغاية أُخرى أو للكون على الطهارة ( 2 ) .
[ 1171 ] مسألة 33 : يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، كما أنّه يستحبّ إذا كان مستحباً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً . نعم ، له أن يتيمّم لغاية أُخرى ثمّ يمسح المسح المباح .
[ 1172 ] مسألة 34 : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة ، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة ، والأحوط ( 3 ) مسح كليهما .
[ 1173 ] مسألة 35 : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ ( 4 ) بالعدم .
[ 1174 ] مسألة 36 : في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل وعن الوضوء
هامش
( 1 ) فمع الإمكان يصرف الماء في رفع الحدث الأصغر ، ثمّ يصرف الماء المستعمل فيه ولو بضمّ الباقي في غسل الجنابة ، ثمّ يصرف كذلك في غسل الميّت ، والأحوط ضمّ التيمّم في الأخير .
( 2 ) قد مرّ أنّ الكون على الطهارة ليس في عرض الغايات الأُخر ، واللازم في مفروض المسألة الوضوء قبل الوقت .
( 3 ) الأحوط بل الأقوى مسح خصوص البشرة .
( 4 ) بمعنى الاطمئنان .