فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى ، سواء كان تراباً أو رملًا أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك ، وإن كان حجر الجصّ والنورة قبل الإحراق ، وأمّا بعده فلا يجوز على الأقوى ( 1 ) ، كما أنّ الأقوى عدم الجواز ( 2 ) بالطين المطبوخ كالخزف والآجر ، وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض ، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب أو اللبد أو عُرف الدابّة ونحوها ممّا فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض ، وإلَّا وجب ودخل في القسم الأوّل ، والأحوط اختيار ما غباره أكثر ، ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين ( 3 ) إن لم يمكن تجفيفه ، وإلَّا وجب ودخل في القسم الأوّل ، فما يتيمّم به له مراتب ثلاث :
الأُولى : الأرض مطلقاً غير المعادن .
الثانية : الغبار .
الثالثة : الطين ، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين ، والأقوى فيه سقوط
هامش
( 1 ) بل على الأحوط .
( 2 ) الظاهر هو الجواز .
( 3 ) إن كان المراد بالطين ما هو الغليظ المتماسك فالظاهر أنّه من القسم الأوّل ، فاللَّازم أن يكون المراد الوحل الذي هو الطين الرقيق الخارج عن صدق اسم الأرض ، وسيأتي ذلك في بعض المسائل الآتية .