تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات . [ 976 ] مسألة 8 : إذا صلَّي على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط ( 1 ) إعادة الصلاة عليه . [ 977 ] مسألة 9 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكَّن من الماء ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكَّن من الوضوء أو الغسل ، أو صورة خوف فوت الصلاة منه . [ 978 ] مسألة 10 : الأحوط ( 2 ) ترك التكلَّم في أثناء الصلاة على الميّت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به . [ 979 ] مسألة 11 : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ( 3 ) ، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال . [ 980 ] مسألة 12 : إذا صلَّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكَّن من القيام ، ثمّ تبيّن وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً ، فإنّها لا تجزئ عن القادر ، فيجب عليه الإتيان بها قائماً . [ 981 ] مسألة 13 : إذا شك في أنّ غيره صلَّى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحّة ، وإن كان من صلَّى عليه فاسقاً . نعم ، لو علم بفسادها وجب الإعادة ، وإن كان المصلَّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها . [ 982 ] مسألة 14 : إذا صلَّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو
هامش
( 1 ) يجوز تركه . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) والظاهر عدم الإجزاء ، وإن كانت صحّتها بالإضافة إلى نفسه قويّة .