تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
[ 95 ] مسألة 5 : لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أُزيل الطين لحقه حكم الجاري ، وإن لم يخرج من المادّة شيء فاللازم مجرّد الاتّصال . [ 96 ] مسألة 6 : الراكد المتّصل بالجاري كالجاري ( 1 ) ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً . [ 97 ] مسألة 7 : العيون التي تنبع في الشتاء مثلًا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها . [ 98 ] مسألة 8 : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلًا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلَّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة . فصل [ في الماء الراكد : الكرّ والقليل ] الراكد بلا مادّة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حُفَر متعدّدة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس ، وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ
هامش
( 1 ) أي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الماء الجاري .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 26 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )