[ 818 ] مسألة 9 : إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ ( 1 ) لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة ، على نحو ما مرّ في الحيض .
[ 819 ] مسألة 10 : النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة ، أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومسّ كتابة القرآن واسم الله ، وقراءة آيات السجدة ( 2 ) ، ودخول المساجد والمكث فيها ( 3 ) ، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلَّى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطأها ، وهو أحوط ، لكن الأقوى عدمه .
[ 820 ] مسألة 11 : كيفيّة غسلها كغسل الجنابة ، إلَّا أنّه لا يغني عن الوضوء ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .
فصل في غسل مسّ الميّت
يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله دون ميّت غير الإنسان ، أو هو قبل برده أو بعد غسله . والمناط برد تمام جسده ، فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة ، فلو بقي من الغسل الثالث شيء
هامش
( 1 ) بل يحتاط وجوباً كما مرّ في الحيض .
( 2 ) بل سورها وأجزاؤها .
( 3 ) وكذا الاجتياز في المسجدين .