[ 447 ] مسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك في أنّه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شك . نعم ، لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد ( 1 ) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد .
[ 448 ] مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط ( 2 ) الدلك في هذه الصورة .
[ 449 ] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى مع فرض زوال العين بها .
[ 450 ] مسألة 8 : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحلّ ( 3 ) . وأمّا إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لا بدّ من العلم بكونه ماءً .
فصل في الاستبراء
والأولى في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول ، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهِّره ، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات ، ثمّ يضع سبابته فوق الذكر ( 4 ) وإبهامه تحته ويمسح بقوّة إلى
هامش
( 1 ) والظاهر عدم جريانها .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) بناءً على حصول الطهارة بها ، وقد عرفت الإشكال فيه بل المنع .
( 4 ) والظاهر هو العكس .