Skip to main content

كتاب النكاح — Page 786

Contributors:

P.786
وبالجملة ، فالظاهر من رواية ابن الحصين أيضا بملاحظة غلبة عدم الانفكاك بين الأمرين أنّ الأجر فيها أيضا لأجل مطلق أمور الطفل الملازمة غالبا مع رضاعه ، فقولها : لا أرضعه إلَّا بخمسة يكون المراد به الإرضاع مع توابعه الغالبيّة .
كتاب النكاح — Page 786 | الشيخ محمد علي الأراكي