تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤

في تعيين غاية الحضانة وأمّا الكلام في الجمع بين أخبار المسألة من حيث تعيين غاية الحضانة . فاعلم أنّ ما دلّ غائية الحولين من قوله عليه السّلام في رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا طلَّق الرجل وهي حبلى أنفق عليها حتّى يضع حملها وإذا وضعته أعطاها أجرها ، ولا يضارّها إلَّا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه » ( 1 ) نصّ في أنّ الغاية هو الفطام . لا يقال : إنّه في مقام تعيين الغاية للرضاع ، وحقّ الحضانة غير حقّ الرضاع ، فمن الممكن بقاء حقّ الحضانة بعد الحولين وإن ارتفع حقّ الإرضاع . لأنّا نقول : لو سلَّم ذلك في هذه الرواية ، لكنّك عرفت في رواية ابن الحصين أنّه قال : « فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ » ( 2 ) ومعنى ذلك أنّ له نزعه من يدها ، وهذا صريح في انتهاء مدّة الرضاع والحضانة كليهما . وأمّا سند رواية داود بن الحصين فقد رواها المشايخ الثلاثة ، وليس في السند من يحتمل الطعن في حقّه إلَّا داود بن الحصين ، وقد قال في حقّه النجاشي أنّه ثقة ، وقال العلَّامة في الخلاصة أنّه واقفي ، وتوقّف الميرزا في رجاله لأجل هذا . ولكنّك خبير بأنّ الجمع بين الكلامين يقتضي كونه مثل الحسن بن فضّال من الواقفيّة الثقات ، ومجرّد ذلك لا يوجب التوقّف في مقبوليّة رواياتهم ، هذا حال هذه

هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 2 .
( 2 ) المصدر ، الحديث 6 .