مسألة
هل القذف ونفي سبب مستقلّ للَّعان
ولو انفكّ عن الآخر أم لا ؟
هذه المسألة وإن كانت بباب اللعان أنسب ، لكنّها لا تخلو عن المناسبة للمقام .
وهي : من المسلَّم في كلمات القوم رضوان اللَّه عليهم أنّ للَّعان سببين :
أحدهما : قذف المرأة المحصنة ، والآخر : نفي الولد ، ومقتضى تقابلهما أنّ النفي موجب مستقلّ ولو انفكّ عن القذف ، كما إذا اعترف بعدم زنا الزوجة ، ولكن ادّعى مع ذلك انتفاء الولد عنه بواسطة وطي الشبهة ، أو احتمل وقوعه في حقّها واحتمل الزنا ، فلا يجزم بالزنا ، ولكنّه جازم بانتفاء الولد .
لكن يشكل هذا بأنّ اللعان عبارة عن تلاعن الزوجين بعد شهادة كلّ منهما أربع شهادات ، وفائدة الشهادات واللعن في حقّ كلّ منهما درء العذاب والحدّ ، وهذا لا ينفكّ عن القذف إذ النفي الخالي عن الرمي والقذف لا يوجب حدّا لا في حقّ الزوج ولا الزوجة ، فما معنى اللعان حينئذ ؟
نعم يمكن بحسب التصوير أن يشهد الزوج أربع شهادات بالنفي ، ثمّ يعقّبها باللعن من دون حاجة إلى شهادات المرأة بكذبه وتعقيبها بالغضب ، وذلك لأنّ المرأة إمّا تقصد بذلك درء الحدّ عن نفسها ، أو إثبات الولد على زوجه ، والأوّل مفروض الانتفاء ، والثاني نقض للغرض فإنّه مفيد لنفي الولد .
كتاب النكاح — صفحة 765
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٧٦٥