تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١
الرواية بالنسبة إلى جميع الصور الثلاثة ، والحال أنّها بواسطة تقييدها في السؤال بعدم الدخول ناصّة في كون النزاع في مهر التسمية ، فلا شمول لها لصورتي الإطلاق أو التقييد بمهر المثل ، فراجع الخبر حتّى يظهر صدق ما ادّعينا ، مضافا إلى ظهور كلمة الصداق ، بل المهر في المسمّى ، وأمّا إطلاق المهر المثل فمعناه قدر توافق مهر الأمثال ، فلم يطلق إلَّا على مهر الأمثال ، دون ما يبذل للمرأة المفوّضة المدخولة .