Skip to main content

كتاب النكاح — Page 666

Contributors:

P.666
المسألة التاسعة

حكم المهر فيما لو طلَّقها بعد الدخول ثمّ تزوّجها في العدّة ثمّ طلَّقها

لو طلَّقها بائنا بعد ما دخل بها ثمّ تزوّجها في عدّتها لو كان طلاقها البائن ذا عدّة كما في المختلعة والمبارأة والمطلَّقة ثلاثا ثمّ طلَّقها بعد هذا التزويج الجديد قبل الدخول فلا إشكال في أنّه يرجع إليه نصف المهر الجديد ، ولا يعدّ هذا الطلاق من الطلاق بعد الدخول ، نظرا إلى أنّ هذا التزويج الجديد حيث وقع في العدّة فهو بمنزلة الرجوع في العدّة ، حيث إنّ الرجوع إعادة للزوجيّة السابقة ، والمفروض حصول الدخول فيها ، فالطلاق الواقع عقيب هذا التزويج أيضا كالطلاق الواقع عقيب الرجوع يكون طلاقا بعد الدخول ، فيحكم بتمام المهر للزوجة وإن كان حكي هذا قولا لبعض العامّة .