المسألة الثامنة
لو وهبت نصفا مشاعا من المهر ثمّ طلَّقها
لو وهبت نصفا مشاعا من المهر العيني من زوجها ، ثمّ طلَّقها زوجها قبل الدخول فهل النصف الباقي يرجع إليه بتمامه أو بنصفه الذي هو ربع المهر ويرجع في الربع الآخر إلى البدل ؟
الكلام في هذه المسألة في الجملة متّحد مع الكلام في مسألة من ملك نصف الدار وباع نصفها ، ولو قلنا هنا بأنّ المرأة لا يملك بالعقد إلَّا نصف المهر ، والنصف الآخر إنّما يملك بالدخول كانت المسألتان من باب واحد ، ولكن على ما هو الحقّ من تملَّكها تمام المهر بالعقد غاية الأمر ملكا متزلزلا في نصفه ومستقرّا في الآخر فهذه المسألة نظير لتلك .
وينبغي الإشارة إلى
الشقوق المتصوّرة
في تلك المسألة بحسب مقام الثبوت مع قطع النظر عن مقام الإثبات ، ثمّ ملاحظة حكم كلّ واحد ، ثمّ مقايسة الكلام في هذه المسألة .
من ملك نصف الدار وباع نصفها
فنقول : الذي يملك نصفا مشاعا من الدار الشخصيّة ويبيع نصفها لا يخلو