مطلقا ، ومقتضى إطلاق الخبر الأخير - لو سلَّمنا ظهوره على خلاف التحقيق في الإطلاق - صحّته ، فيكون الخبران المصرّحان بالجواز في موضوع المتعة شاهد جمع بينهما ، فيكون الحكم على كلّ تقدير هو التفصيل بين الدوام والانقطاع ، بالبطلان في الأوّل ، والصحّة في الثاني .
كتاب النكاح — صفحة 658
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٦٥٨