التنبيه الثالث
لا إشكال في أنّه لو نقلت إليه الصداق بوجه المعاوضة إمّا بيعا أو صلحا أو غيرهما فالتنصيف إنّما يعتبر بالنسبة إلى المعوّض لا العوض ، كما أنّه لا إشكال في أنّه لو كان الصداق أمرا كلَّيّا فطبّقة على مصداقه الحقيقي الخارجي فالتنصيف وارد على هذا المصداق الخارجي ، إذ كما أنّ المعروض يتعيّن فيه ، كذلك وصفة الذي هو المفروضيّة ، فهذا الشيء يصير كلَّيّه الثابت في الذمّة الذي كان مفروضا وصداقا ، فيرد عليه حكم التنصيف .
إنّما الإشكال في مقامين :
في أنّ الوفاء بغير الجنس معاوضة مستقلَّة أو لا ؟
أحدهما : لو أعطى غير الجنس بعنوان الوفاء لا بعنوان المعاوضة فهل لهذا حقيقة أخرى ؟ أو لا بدّ من انتهائه إلى المعاوضة المستقلَّة ، فحقيقة الوفاء هو الإتيان الخارجي بمصداق ما في العهدة ، فإن كان ما في العهدة هو حقيقة المجيء مثلا فليس الوفاء إلَّا العمل الخارجي للمجئ ، ولا يقوم غيره من الأعمال مقامه ، ولكن لو
كتاب النكاح — صفحة 628
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٦٢٨