تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١

تنبيهات

الأوّل هل الحمل من جملة التوابع في النواقل أو لا ؟ لو أصدق حيوانا حاملا فهل التنصيف وارد على الأُمّ والولد معا ، أو يختصّ بالأمّ ، وهل فرق في ذلك بين ما قبل الوضع وما بعده أو لا ، والتكلَّم في ذلك تارة بحسب مقتضى القاعدة ، وأخرى بحسب مقتضى النصّ الخاصّ . أمّا الأوّل : فاعلم أنّه وقع الخلاف في كون الحمل من جملة التوابع التي تدخل مع الأصل في النواقل كالبيع والصداق ، أوليس منها فيحتاج في إدخاله تحت النقل إلى الشرط ، فمع عدم الشرط يبقى على ملك الناقل . والمقصود من التبعيّة أنّه يدخل في ملك المنقول إليه قهرا ولو لم يخطر بخاطرهما ولم يقع تحت اللحاظ الإنشائي أصلا ولو مثل وقوع أجزاء المبيع ، فإنّ الأجزاء أيضا يتّصف بصفة المبيعيّة والنقل ، لكن بتبع الكلّ ، والتبعيّة فيها غير التبعيّة هنا . فالمقصود بها هناك أنّها لم تقع تحت النظر واللحاظ الاستقلالي الإنشائي ، بل للناقل نظر واحد وإنشاء واحد متعلَّق بالمجموع والجزء أيضا في ضمن الكلّ يتعلَّق به
كتاب النكاح — صفحة 621 | الشيخ محمد علي الأراكي