يمكن أن يكون لأجل ندرة المثل لهذه الأشياء على وجه لا يكون مغايرا في شيء من الخصوصيّات ، إلَّا أن يقال : إنّه على كلّ حال يكون أقرب من القيمة .
الكلام في ما إذا نقص المهر في يد الزوجة
الصورة الرابعة من صور المسألة : أن يكون المهر عينا في يد الزوجة ونقصت بنقصان العين ، ففي المسألة أقوال ثلاثة :
الأوّل : التخيير للزوجة بين أداء نصف القيمة لأنّ العين بواسطة النقص والتعيّب كأنّها خرجت عن صدق كونه المفروض ، فينتقل إلى البدل ، وبين أداء نصف العين المعيوبة بدون الأرش بملاحظة أنّها لم تخرج عن كونها مفروضا ، ولمّا كان التعيّب في ملكها لم يضمن الأرش .
القول الثاني : الرجوع بنصف العين مع الأرش لأنّ ذلك مقتضى عدم خروج العين عن حقيقتها ، وكون القبض موجبا لضمان الزوجة لذاتها ووصف صحّتها وجزئها ، كما في سائر موارد الضمان المتعلَّق بالعين .
والقول الثالث : التفصيل بين ما إذا كان النقص بفعل اللَّه سبحانه أو بفعلها فالتخيير كالقول الأوّل ، وبين ما إذا كان بفعل أجنبيّ فالمتعيّن أخذ القيمة يوم القبض ، ولم نعلم وجه للقول الأوّل ولا الأخير ، والقاعدة تقتضي القول الوسط .
في حكم زيادة عينيّة في المهر
الصورة الخامسة : الصورة بعينها ، إلَّا أنّ العين زادت في يدها زيادة عينيّة إمّا