ألا ترى أنّه لو قيل : يجب إكرام زيد قبل مجيء عمرو فلا يقال : إنّ أثر مجيء العمرو أنّه يجب إكرام الزيد قبله ، بل الحكم متعلَّق بموضوع الزيد وينتهي بتحقّق مجيء العمرو وليس هنا حكم لمجيء العمرو .
نعم لو كان العنوان غاية ورافعا لما تقدّمه من الحكم الشرعي كما في التفرّق الرافع لخيار المجلس والحدث الناقض للطهارة أمكن أن يقال : إنّ الرفع والنقض أثر رتّبه الشارع ، فيجوز أن يشمله الحديث ، ولا يخفى أنّ مقامنا ليس من هذا القبيل لأنّ الدخول ليس غاية لحكم شرعي ، وإنّما يكون مانعا عن تحقّق موضوع ذي أثر شرعي وهو الطلاق قبل الدخول .
كتاب النكاح — صفحة 540
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٥٤٠