تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
في نفسه ، فلا يكون من صغريات الشرط الفاسد حتّى نتكلَّم في أنّه مفسد للعقد أو لا . والرواية التي وردت في هذا المورد لا يبعد استظهار الصورة الثالثة منها ، وقد حكمت بجواز المهر وفساد ما جعله للأب ، وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا يمكن إدراجها في أدلَّة القول بعدم مفسديّة الشرط الفاسد .