في نفسه ، فلا يكون من صغريات الشرط الفاسد حتّى نتكلَّم في أنّه مفسد للعقد أو لا .
والرواية التي وردت في هذا المورد لا يبعد استظهار الصورة الثالثة منها ، وقد حكمت بجواز المهر وفساد ما جعله للأب ، وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا يمكن إدراجها في أدلَّة القول بعدم مفسديّة الشرط الفاسد .
كتاب النكاح — صفحة 526
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٥٢٦