تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧

فصل وفيه مسائل : الأولى : لا إشكال في جواز جعله كلّ شيء قابل لأن يملكه المسلم ، عينا ، أم منفعة ، أم حقّا ، أم عملا لعموم قوله عليه السّلام بعد السؤال عن المهر ما هو ؟ فقال عليه السّلام : ما تراضى عليه الناس ( 1 ) ، فكما لا حدّ له قلَّة وكثرة كذلك لا تحديد له من الحيثيّات المذكورة . نعم في جواز جعل المهر لغير المرأة من أبيها وغيره منع ، فإنّه وإن كان لا مانع منه عقلا إذ المهر ليس أحد طرفي المعاوضة كالعوضين في البيع حتّى يمتنع دخوله في غير كيس من خرج عنه المعوّض ، بل المعتبر إنّما هو مطلق العوضيّة الصادقة بذلك . ولكنّه قد ورد المنع عنه في النصوص مثل ما رواه في الوسائل عن المشايخ الثلاثة قدّس اللَّه أسرارهم عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يحلّ النكاح اليوم في الإسلام بإجارة ، بأن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوّجني

هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 1 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .