تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

مخالفته للكتاب والسنّة ، ومن هنا لا يجوز اشتراط إرث الأجنبيّ ، هذا . ولكن هنا مطلبا وهو أنّه قد تقرّر في مبحث الشرط أنّ المراد بالمخالف للكتاب هو المخالف لظواهره ، لا للمرادات الواقعيّة ، فإنّ عدم نفوذ المخالف لها أمر واضح ، فبيانه توضيح الواضح . وأمّا على الأوّل فهو أمر ممكن التخصيص ، ولهذا قد خصّص في بعض المواضع ، كما في شرط الخيار بعد انقضاء المجلس ، فإنّه قد ورد النصّ بثبوته مع أنّه شرط مخالف لعموم قوله عليه السّلام : فإذا افترقا وجب البيع ( 1 ) ، بحيث لو لم يكن هذا النصّ لقلنا ببطلانه من هذه الجهة ، كما أنّ شرط عدم الثبوت في المجلس أو في ثلاثة الحيوان نقول ببطلانه من هذه الجهة . وإذن فنقول : في مقامنا ورد نصّان صحيحان بنفوذ شرط الميراث : أحدهما : صحيحة البزنطي عن الرضا صلوات اللَّه وسلامه عليه ، قال عليه السّلام : « تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، فإن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن » ( 2 ) . والثانية : صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث : « وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما » ( 3 ) . وأمّا حمل هذين على الوصيّة بمقدار سهم الزوجيّة فممّا يأباه الخبران وخارج عن المتفاهم اللفظي عند أهل العرف ، فهو بمنزلة الطرح وعدم العمل ،

هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 32 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل .
( 3 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 32 من أبواب المتعة ، الحديث 5 .