تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ثمّ على تقدير القول بالصحّة هل يجوز للغير العقد عليها في ما بين العقد والأجل بحيث كانت المدّة المتوسّطة وافية بأجل العقد الثاني والعدّة ؟ الظاهر نعم لعدم فعليّة الزوجيّة بعد ، فتحلّ أختها وبنتها وأمّها للعاقد أيضا . نعم لو لم تف المدّة بالأجل والعدّة لم يصحّ لأنّ الشارع إذا صحّح العقد الأوّل فلازمه عدم تصحيح العقد الثاني للمنافاة بينهما والمضادّة .
كتاب النكاح — صفحة 397 | الشيخ محمد علي الأراكي