ثمّ على تقدير القول بالصحّة هل يجوز للغير العقد عليها في ما بين العقد والأجل بحيث كانت المدّة المتوسّطة وافية بأجل العقد الثاني والعدّة ؟ الظاهر نعم لعدم فعليّة الزوجيّة بعد ، فتحلّ أختها وبنتها وأمّها للعاقد أيضا .
نعم لو لم تف المدّة بالأجل والعدّة لم يصحّ لأنّ الشارع إذا صحّح العقد الأوّل فلازمه عدم تصحيح العقد الثاني للمنافاة بينهما والمضادّة .
كتاب النكاح — صفحة 397
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٣٩٧