الزوجيّة بذلك ، والحاصل : ليس لنا إطلاق شامل للصورتين .
وأمّا المطلب الثاني ، فعلى فرض تسليم استفادة النفوذ في كلتا الصورتين لا إشكال في عدم دخول الصورة الثانية تحت مورد الخبر في مقامنا لأنّ ظاهر قوله عليه السّلام : خلَّاها ، إيجاد الخلاء في الخارج .
اللهمّ إلَّا أن يدّعي مدّع أنّه وإن كانت العبارة واللفظ قاصرا ، ولكنّا نعلم بأنّ المناط مطلق حصول الافتراق والبينونة قبل الدخول ، فلا بدّ أن نقول بالتنصيف في صورة الانقضاء قبل الدخول مع كونها ممكنة ، وكذا في موت أحدهما قبله .
كتاب النكاح — صفحة 374
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٣٧٤