وكذلك لو كان كيس معلوم القطر مملوّ من الدراهم ، ولكن كان مردّدا بين أعداد كالخمسين والستّين مثلا أمكن أن يقال بكفاية معلوميّة القطر ، والحاصل أنّ المدار على الصدق العرفي بعد عدم الدليل على اعتبار شيء أزيد منه .
كتاب النكاح — Page 362
Contributors: الشيخ محمد علي الأراكي
P.362