تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
وأمّا الآية الشريفة فقد ذكر شيخ الطائفة أنّه روى أصحابنا أنّ المراد به الإماء دون العبيد الذكران ، ونحن وإن لم نجد في رواياتنا ذلك ، إلَّا أنّ هذه الرواية المرسلة من الشيخ عن أصحابنا لا بدّ من الأخذ بها ورفع اليد بسببها عن عموم الآية ، فيقع المملوك تحت عموم النهي في المستثنى منه . مسألتان : الأولى : هل يجوز للخصيّ أن ينظر إلى المرأة المالكة أو الأجنبيّة ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأظهر ، لعموم المنع ، وملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الإماء . الثانية : الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة لأنّه عورة ، ولا يجوز للمرأة النظر إليه لأنّه يساوي المبصر في تناول النهي .
كتاب النكاح — صفحة 30 | الشيخ محمد علي الأراكي