واحدا ينطبق الكلَّي عليه قهرا ، فكذا ها هنا فإنّ هذا من اللوازم للأعمّ من الحكم الواقعي والظاهري ، فلا يكون مبنيّا على الأصل المثبت .
لا يقال : المفروض أنّ الإطلاق بالنسبة إلى صورة وقوع التزويج مثلا في العدّة غير موجود ، وإلَّا أخذنا به في طرف الاختيار ، وحينئذ فكما لا يمكن إثبات الاختيار لا يمكن إثبات حقّ التفريق .
لأنّا نقول : نعم ، ولكن بعد التفريق نقطع ببينونة النسوة المتفرّقة إمّا لفساد نكاحهنّ من حين إسلام الزوج ، وإمّا بواسطة هذا التفريق .
كتاب النكاح — صفحة 274
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٢٧٤