المريضتين مثلا وأمثال ذلك عناوين عارضيّة ، فلو فرض تعلَّق التحريم بتلك لا يكون تحريما أبديّا ، وهكذا في مقامنا عنوان الكتابيّة ليس من العناوين الذاتيّة الأوّليّة ، وإلَّا فهل ترى صحّة قولك : إنّ الصغيرة بلا إذن الوليّ محرّمة أبديّة ؟ وكذا المجنونة ، بمعنى أنّ هذا العنوان العارضي محرّم ما دام العنوان . وأمّا آيتا : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ ) * ( 1 ) و * ( وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ ) * ( 2 ) فهما واردتان في غير مقام الإطلاق ، بل الأولى في مقام التعرّض من حيث العدد ، فلا ينافي مع الاشتراط بألف شرط ، والثانية في مقام رفع توهّم الفقر من اختيار الازدواج . وأمّا آية : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ( 3 ) فقد تقدّم الإشكال فيها ، وما في بعض الروايات من إطلاق كلمة العقدة مردّدة بين فتح العين وضمّها حتّى يطابق ما في الآية المذكور فيها عقدة النكاح . وحينئذ فلا محيص عن الرجوع إلى الترجيح بمخالفة العامّة ، فنقول : إن اخترنا أنّ مطلقات الباب منعا وجوازا غير شاملة للمتعة رأسا كان أخبار المنع مخالفة للعامّة ، وصحّ الأخذ بها ، فنحكم بالمنع في الدائم والجواز في المتعة بواسطة الأخبار الخاصّة الناصّة بجوازها . لا يقال : إنّ في أخبار الجواز ما لا يحتمل التقيّة بواسطة اشتماله على أنّ أهل الكتاب مماليك للإمام ثمّ أعطاها حكم الإماء .
كتاب النكاح — صفحة 247
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٢٤٧
هامش
( 1 ) سورة النساء : الآية 3 .
( 2 ) سورة النور : الآية 32 .
( 3 ) سورة المائدة : الآية 1 .