وهكذا الطائفة الناهية عن تزويج اليهوديّة والنصرانيّة على المسلمة ، وأنّ المسلمة تزوّج عليهما ، وفي بعضها : إن تزوّج ذمّيّة على مسلمة يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما . وأمّا الأخبار الدالَّة على جواز المتعة بهنّ فلا يستفاد منها التقييد ، بل السائل سأل عن التمتّع بهنّ ، ففي بعضها أجاب بلا بأس ( 1 ) ، وفي آخر أجاب بقوله : « يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها » ( 2 ) ، نعم في بعضها السؤال عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ، فأجاب : لا بأس ، ثمّ سأل عن المجوسيّة ، فأجاب : لا بأس ، ثمّ عقّبه بقوله : يعني متعة ( 3 ) ، ولا يعلم أنّه من الراوي أو من الإمام . والحاصل أنّ مقتضى النظر في سائر الأخبار وضوح حمل أخبار المنع على الكراهة ، لصراحة أخبار الحلَّيّة والجواز ، والحمل على الاضطرار أو المتعة غير ممكن مع صراحة أخبار الجواز في الاختيار والدوام كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى ، فالعمدة هو إصلاح التعارض في ما بين ما تعرّض من الأخبار عن الآيات . وربّما يجمع بينها بأنّ المراد ممّا دلّ على أنّ المائدة لا تنسخ أنّ أحكامها من أصل الجواز لا يتغيّر إلى الحرمة وبالعكس ، وأمّا من الجواز إلى الكراهة مثلا فلا ضير ، وآية : * ( ولا تُمْسِكُوا ) * بعد ما تقدّم من الإجمال أو رجحان حملها على الكراهة لا يفيد أزيد من الكراهة ، فمعنى ما دلّ على أنّها ناسخة للمائدة أنّ الحلَّيّة
كتاب النكاح — صفحة 243
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٢٤٣
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 13 من أبواب المتعة ، الحديث 4 .