وأمّا قبل الدخول فالكلام مبنيّ على تحقيق أنّ استحقاق المهر وملكيّته للزوجة هل يحدث بتمام التأثير والسببيّة من العقد بلا مدخليّة الدخول ، أو أنّ للدخول في استحقاق نصفه مدخليّة أيضا ، حتّى يكون المؤثّر هو والعقد مجموعا ؟
فإن قلنا بالأوّل ، فالقاعدة تمام المهر ، ولم يثبت هنا ما ثبت في باب الطلاق قبل الدخول من التعبّد بالتنصيف ، وإن قلنا بالثاني ، فالقاعدة هو التنصيف ، وتحقيق المسألة موكول إلى محلَّه ، ويأتي إن شاء اللَّه تعالى .
كتاب النكاح — صفحة 238
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٢٣٨