Skip to main content

كتاب النكاح — Page 237

Contributors:

P.237

وعن زوجها ، ولا أقلّ من الشكّ في الإطلاق الكافي في عدم جواز الاستدلال ، فتبقى المسألة تحت القاعدة من عدم التحريم الأبدي . الثالث : قد عرفت الحال في صورة خرس الزوجة ، ولو عكس المسألة بأنّ قذفت الزوجة الزوج الأصمّ أو الأخرس ، فهل يثبت الحكم أو لا ؟ لا إشكال أنّ اللعان مخصوص بقذف الزوج للزوجة ، وقد عرفت أنّ أخبار قذف الخرساء ناظرة إلى موضوع اللعان ، فلا يشمل صورة العكس ، إلَّا أنّ هنا رواية في خصوص قذف الزوجة للزوج الأصمّ حاكمة بالتفريق بينهما والحرمة الأبديّة . وحكي عن الصدوق قدّس سرّه العمل به وإن أسرى الحكم إلى الأخرس أيضا ، ولكنّ الرواية مرسلة ، ومرسلها الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع على ما رواه الكشّي قدّس سرّه . الرابع : حكم المهر هنا وفي كلّ مورد حكم بالتفريق بين الزوجين ، أمّا بعد الدخول فهو استحقاق تمام المهر إلَّا في خصوص الفسخ ، حيث إنّ مقتضى القاعدة فيه العدم رأسا ، لكن مقتضى تعليل بعض الأخبار الحكم بثبوت المهر في الانفساخ ببعض العيوب بقولهم عليهم السّلام : « لها المهر بما استحلّ من فرجها » ( 1 ) ثبوت المهر المسمّى في جميع الموارد مع الدخول .

Footnote
( 1 ) تقدّم آنفا .
كتاب النكاح — Page 237 | الشيخ محمد علي الأراكي