تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
مسألة

الزنا بذات البعل

ولو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعيّة حرمت عليه أبدا في قول مشهور ، على ما قاله المحقّق قدّس سرّه في الشرائع ، وعن بعض دعوى الإجماع ، ولم أعثر على رواية في الباب غير ما عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات اللَّه عليه : « ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثمّ طلَّقها زوجها ، أو مات عنها ، وأراد الذي زنى بها أن يتزوّج بها لم تحلّ له أبدا » ( 1 ) . وعن الرياض عن بعض متأخّري الأصحاب أنّه قال : روي أنّ من زنى بامرأة لها بعل أو في عدّة رجعيّة حرمت عليه ولم تحلّ له أبدا . فإن تمّ الإجماع فهو ، لكن دونه - مع ما عرفت عن المحقّق قدّس سرّه من النسبة إلى المشهور - خرط القتاد ، كما أنّ الاستناد إلى رواية الفقه المذكور ومرسلة البعض أيضا مع عدم جامعيّتها لشرائط الحجّيّة غير ممكن ، ومقتضى القاعدة هو الحكم بالحلّ ، لما عرفت من محكَّميّة قوله تعالى : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * ( 2 ) في مثل هذا

هامش
( 1 ) المستدرك : كتاب النكاح ، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 8 .
( 2 ) سورة النساء : الآية 24 .