مسألة وطي الزوجة قبل بلوغ تسع سنين يحرم وطي الزوجة قبل بلوغ تسع سنين ، ولو عصى ودخل قيل : يحرم عليه أبدا وتحصل البينونة ، وقيل : لا يترتّب على مجرّد الدخول شيء ، بل يحرم الوطي أبدا بدون البينونة لو دخل فأفضاها ، وقيل : بل لو أفضاها أيضا لا يترتّب عليه شيء من الحكمين ، والعمدة النظر في أخبار المسألة . فنقول : منها : موثّقة حمران ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : سئل عن رجل يتزوّج جارية بكرا لم تدرك ، فلمّا دخل بها افتضّها فأفضاها فقال عليه السّلام : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين افتضّها فإنّه قد أفسدها وعطَّلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلَّقها حتّى تموت فلا شيء عليه » . وهذا نصّ في عدم حصول البينونة إذ معها لا موقع للطلاق ، بل ولا فيها دلالة على حرمة الوطي أبدا ، وقريب منها رواية بريد بن معاوية العجلي . ومنها : مرسلة يعقوب بن يزيد ( 2 ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام
كتاب النكاح — صفحة 187
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٨٧
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .