تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

في تزويج المرأة التي مات زوجها قبل بلوغ الخبر بقي الطلاق في تزوّج المرأة التي ما تزوجها قبل بلوغ الخبر ، فإنّها غير داخلة في ذات البعل ولا ذات العدّة ، فلا تشملها الأدلَّة السابقة في العنوانين ، فتكون باقية تحت القواعد . ومجمل الكلام على حسبها أنّ العقد محكوم بالصحّة بناء على عموم : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ( 1 ) لأمثال المقام ، وأمّا على العدم فالعقد فاسد ، ولكن لا دليل على الحرمة الأبديّة في شيء من أقسامه ، فيرجع في نفيها إلى عموم : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * ( 2 ) . اللهمّ إلَّا أن يستفاد من الأخبار الواردة في أنّ عدّتها من حين بلوغ الخبر أنّ المراد كون ابتداء عدّتها من حيث الحداد وما يشبهه ذلك ، لا مطلقا ، وإلَّا فهي في نفس الأمر من أوّل موت زوجها في العدّة إلى أربعة أشهر وعشرا بعد بلوغ الخبر وإن بلغ المدّة ما بلغ ، فإنّه على هذا يندرج المرأة المذكورة في ذات العدّة ، فيشملها أخبارها .

هامش
( 1 ) سورة المائدة : الآية 1 .
( 2 ) سورة النساء : الآية 4 .
كتاب النكاح — صفحة 181 | الشيخ محمد علي الأراكي