ويفرّق بينهما ويعطيها نصف الصداق » ( 1 ) وفي آخر : « يجلَّد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة » ( 2 ) . وفي طرف زنا الزوجة قبل الدخول ورد أنّه « يفرّق بينهما وتحدّ الحدّ ولا صداق لها » ( 3 ) ولولا إعراض الطائفة عنها أمكن أن يحمل التفريق على الطلاق وأنّه يباشر ذلك الإمام والوالي ، وأنّ ذلك أيضا من العقوبة والحدّ الذي قرّر لزناه ، وأنّ هذا الزنا ليس من غير المحصن محضا حتّى يكون حدّه الجلد فقط ، ولا المحصن المحض حتّى يكون حدّه الرجم ، بل برزخ بين الأمرين ، ولكنّ العمدة عدم العمل بها .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : كتاب القضاء والشهادات ، الباب 7 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 2 .