لا يبالي عن ذلك العمل ولا يقنع بالمقدّمات ، فكلامه عليه السّلام مبنيّ على حسب هذه الأمارة ، وعلى كلّ حال لا إشكال في الحكم بالنسبة إلى الخالة .
وأمّا العمّة فإن كان إجماع على ثبوت الحكم فيه ، وإلَّا فمع فرض القول بعدم نشر الزنا السابق يشكل الحكم بالنشر فيها .
كتاب النكاح — صفحة 128
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٢٨