پرش به محتوای اصلی

النهاية ونكتها — صفحه 104

پدیدآورندگان:

ص۱۰۴
[ 1 ] باب الأطعمة المحظورة والمباحة كل طعام حصل فيه شيء من الخمر أو النبيذ المسكر أو الفقاع ، قليلا كان ما حصل فيه أو كثيرا ، فإنه ينجس ذلك الطعام . ولا يجوز استعماله على حال . وإذا كانت القدر تغلي على النار ، فوقع فيها شيء من الخمر ، أهريق ما فيها من المرق ، وغسل اللحم ، وأكل بعد ذلك . فإن ( 1 ) حصل فيها شيء من الدم ، وكان قليلا ، ثمَّ غلى ، جاز أكل
شرح
( 1 ) قوله : « فان حصل فيها شيء من الدم ، وكان قليلا ، ثمَّ غلى ، جاز أكل ما فيها ، لأن النار تحيل الدم » . إحالة الدم بعد أن حصل التنجيس لا تأثير له . الجواب : لما كان اللحم لا يخلو من الدم سقط اعتبار القليل في ممازجته ، واجتزى [ 1 ] في تطهير ما يسقط في القدر بإحالة النار له . ويؤيد هذا رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 2 ، الباب 38 من أبواب النجاسات والأواني ، ح 8 ، ص 1056 ، وج 17 ، الباب 26 من أبواب الأشربة المحرمة ، ح 1 ، ص 286 .زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
پاورقی
[ 1 ] في ح : « أجزي » .