بالرجال . فإن كان فيهن حائض ، فلتقف وحدها في صف بارزة عنهن وعنهم .
وإن كان من يصلي على الميت نفسين ، فليتقدم واحد ، ويقف الآخر خلفه سواء ، ولا يقف على جنبه .
وينبغي أن يقف الإمام من الجنازة إن كانت لرجل ، عند وسطها وإن كانت لامرأة ، عند صدرها .
وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة فلتقدم المرأة إلى القبلة ، ويجعل الرجل مما يليها ، ويقف الإمام عند الرجل .
وإن كان رجل وامرأة وصبي ، فليقدم الصبي ، ثمَّ المرأة ، ثمَّ الرجل .
وإن كان معهم عبد فليقدم أولا الصبي ، ثمَّ المرأة ، ثمَّ العبد ، ثمَّ الرجل ، ويقف الإمام عند الرجل ويصلي عليهم صلاة واحدة .
وكذلك الحكم إن زادوا في العدد على ما ذكرناه ، ويكون على هذا ترتيبهم .
وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة شيء يسير ، ولا يبعد منها .
وليتحف عند الصلاة عليه إن كان عليه نعلان . فإن لم يكن عليه نعل ، أو كان عليه خف ، فلا بأس أن يصلي كذلك .
ثمَّ يرفع الإمام يده بالتكبير ، ويكبر خمس تكبيرات ، يرفع يده في أول تكبيرة منها حسب ، ولا يرفع فيما عداها . هذا هو الأفضل . فإن رفع يده في التكبيرات كلها ، لم يكن به بأس .
النهاية ونكتها — صفحة 384
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٨٤