فمن عمل بهذه الرواية ، لم يكن به بأس .
ويستحب أن يقرأ الإنسان في الركعتين الأوليين من صلاة الليل ثلاثين مرة « قل هو الله أحد » في كل ركعة . وفي باقي صلاة الليل يستحب أن يقرأ فيها بالسور الطوال مثل « الأنعام » و « الكهف » و « الأنبياء » و « الحواميم » وما جرى مجراها . هذا إذا كان عليه وقت كبير . فإن كان قريبا من الفجر ، خفف الصلاة .
وينبغي للمصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداة . فإن خافت فيها [ 1 ] متعمدا ، وجبت عليه إعادة الصلاة .
ويخافت في الظهر والعصر . فإن جهر فيهما [ 2 ] متعمدا ، وجب عليه إعادة الصلاة .
وإن جهر فيما يجب فيه المخافتة ، أو خافت فيما يجب فيه الجهر ناسيا ، لم يكن عليه شيء .
وإذا جهر ، لا يرفع صوته عاليا ، بل يجهر متوسطا .
وإذا خافت ، فلا يخافت دون إسماعه نفسه .
ويستحب أن يجهر بالقراءة في نوافل صلاة الليل أيضا . فإن لم يفعل ، فلا شيء عليه .
وإن جهر في نوافل النهار ، لم يكن به بأس ، غير أن الأفضل في نوافل النهار المخافتة .
وليس على المرأة الجهر بالقراءة في شيء من الصلوات .
والإمام ينبغي أن يسمع من خلفه القراءة ما لم يبلغ صوته حد العلو .
هامش
[ 1 ] في ب ، د : « فيهما » . كذا .
[ 2 ] في ب ، د : « فيها » .