يجعل له من القطن شيء كثير .
وإن كان الرأس قد بان من الجسد ، وهو معه ، يغسل الرأس إذا غسل اليدان وسفله ، بدئ بالرأس ثمَّ بالجسد ، ويوضع القطن فوق الرقبة ، ويضم إليه الرأس ، ويجعل في الكفن . وكذلك إذا انزل إلى القبر يتناول مع الجسد ، فيدخل اللحد ، ويوجه إلى القبلة .
وإن كان الميت محرما غسل كما يغسل المحل ، ويكفن ، ويحنط تكفينهم وتحنيطهم . وإن كان لم يبلغ ست سنين صلي عليه تقية .
وإن بلغ ذلك أو زاد عليه ، صلى عليه على كل حال .
وإن كان الصبي ابن ثلاث سنين أو أقل من ذلك ، فلا بأس أن تغسله النساء عند عدم الرجل مجردا من ثيابه .
وإن كان سقطا وقد بلغ أربعة أشهر أو [ 1 ] ما زاد عليه ، غسل وكفن وحنط ، وإن كان لأقل من ذلك ، دفن كما هو بدمه .
وغسل المرأة كغسل الرجال سواء ، وتكفينها كتكفينهم ، إلا أن المرأة تزاد لفافتين أو لفافة ونمطا .
ويستحب أن تزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها ، ويكثر من القطن لقبلها .
وإذا أريد دفنها ، جعل سريرها قدام القبر ، وتؤخذ إلى القبر عرضا ، ويأخذها من قبل وركيها زوجها أو أحد من ذوي أرحامها ولا يتولى ذلك .
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « و » .