الكتاب موهمة بل ظاهرة في خلاف ما ذكرناه .
مبحث تعلق الأوامر بالطبائع أو الافراد
قوله ولا يخفى ان المراد ان متعلق الطلب :
نبه بهذه العبارة على أمرين ( الأول ) انه ليس البحث في المقام كما
يوهمه العنوان في متعلق الأوامر والنواهي فإن متعلقهما هي الطبائع
من حيث هي من غير إشكال وذلك لاشتمال مدلولي الأوامر
والنواهي على الوجود والعدم ، فان الامر طلب الوجود والنهي طلب
الترك
ومتعلق هذين المدلولين هو الطبائع فيكون معنى صل طلب وجود
طبيعة الصلاة ومعنى لا تشرب الخمر طلب ترك طبيعة شرب الخمر ،
بل البحث في متعلق الطلب الذي هو جز مدلولي الأمر والنهي وان
متعلق هذا الطلب هو الطبيعة أو الفرد ( الثاني ) ان المراد من الطبائع
والافراد ليس هو الطبائع من حيث هي في قبال الطبائع من حيث
الوجود فان الطبائع من حيث هي ما لم ينضم إليها الوجود أو العدم
غير قابلة لتوجه الطلب إليها بل المراد هو الطبائع من حيث الوجود
أعني مطلق الوجود ومحض التحقق من غير نظر إلى شئ من
خصوصيات التحقق في قبال الوجود بتلك الخصوصيات فالنزاع بعد
الفراغ عن اعتبار أصل الوجود في متعلق الطلب انما هو في اعتبار
الخصوصيات الوجودية التي لا يخلو الوجود عن عدة منها على أن
تكون الوجودات الخاصة ملحوظة عند الامر ومأخوذة في حيزه على
سبيل الاجمال مشار إليه بعنوان عام كما في الوضع العام والموضوع
له الخاص ( ثم ) ان ظاهر المصنف ( قده ) هو ان البحث
في المقام ( ليس عقليا ) فان جواز تعلق الطلب بكل من الطبائع
والافراد متسالم عليه عند الكل ويجوز لمولى التصريح بكل من
الامرين
( ولا لفظيا ) وفيما هو قضية صيغة افعل ولا تفعل بحسب وضعهما
والا كان استدلال المصنف ( قده ) بالوجدان في طلب شئ وانه لا
غرض للشخص في الافراد أجنبيا ، بل في فعلية تعلق الأوامر
والنواهي حسب المتعارف الغالب في الأوامر والنواهي العرفية فيكون
التعارف معينا لمتعلق طلب الشارع بعد قبول لفظه لكل من الامرين
واحتماله لكل من التعلقين مع عدم مانع عقلي أيضا عن شئ من
ذلك ( إذا عرفت ذلك ) فتوضيح الحال في المقام يتوقف على بيان ما
تتعلق به الإرادة في الافعال بالمباشرة فان المقامين من واد واحد
( فنقول ) إذا تعلقت الإرادة بالذهاب إلى السوق ثم
نهاية النهاية — صفحة 196
مساهمون: الشيخ علي الغروي الإيرواني
ص١٩٦