Skip to main content

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — Page 680

Contributors:

P.680
فيرجع الشك إلى عود الامر المقدمي أو عود اقتضاء الامر النفسي بعد بطلان المقدمة بسبب وجود العارض المشكوك بل لو كان عدم العارض مأخوذا في المركب لكان مأخوذا بنحو الشرطية فيكون بسقوط الامر الغيري أو اقتضائات الامر النفسي منوطا واقعا بحصول الشرط ليقع الجزء على ما ينبغي وقوعه عليه من التأثير بسبب وجود ماله دخل في فعلية تأثيره ، وحينئذ يشك في أن الاقتضاء سقط لعدم دخل لعدم العارض فيه أو باق على حاله لدخله في سقوطه . ومنه تعرف ما فيما أفاده بعض الأجلة - قده - ( 1 ) من أن الامر الغيري بالجزء اللاحق تعليقي قبل اتيان الجزء السابق ، وتنجيزي بعد اتيانه ، فيشك بعد عروض العارض في سقوط الوجوب التنجيزي ، وذلك لان وصول النوبة إلى فعلية الامر باللاحق أو فعلية اقتضائه مشكوك ، فلا معنى لاستصحابه . وأما الثاني فلان حصول المركب - بانضمام سائر الأجزاء إلى الأجزاء السابقة - لازم عقلي لبقاء الأجزاء السابقة على ما كان عليه من الاستعداد والأثر الناقص فلا يترتب على التعبد ببقائها ، وأما دعوى استلزام التعبد ببقاء الأجزاء السابقة على ما هي عليه للتعبد بحصول المركب من انضمام الاجزاء اللاحقة عرفا كما في نظير المقام ( 2 ) عن شيخنا العلامة - رفع الله مقامه - فمدفوعة بأن ما استثناه شيخنا - قده - في البحث عن الأصل المثبت صورتان لا ينطبق شئ منهما على ما نحن فيه . إحديهما : التعبد بأحد المتضايفين فإنه تعبد بالآخر نظرا إلى أنه كواحد ذي وجهين . ثانيتهما : التعبد بالعلة التامة أو الجزء الأخير منها ، فإنه يستلزم التعبد بالمعلول عرفا وإن كانا اثنين ، ومن الواضح أنه لا تضائف بين القابلية والفعلية
Footnote
( 1 ) تعليقة المحقق الهمداني للرسائل : ص 113 ، وإن شئت قلت في توجيه استصحاب الصحة بتقريب آخر . . . ( 2 ) كفاية الأصول : ج 2 ، ص 327 وحاشية الرسائل : ص 220 .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — Page 680 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / رمضان قلى زاده المازندراني